الملاحق

1 ـ فتاوى الفقهاء

2 ـ قانون إدارة العتبات المقدسة

3 ـ القوانين الوزارية

4 ـ صورة قيد التسجيل العقاري باسم (العتبة العلوية)

 

  

 

ملحق رقم (1)

فتاوى الفقهاء

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم (2)

قانون إدارة العتبات المقدسة

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم (3)

القوانين الوزارية

 

وقد أصدر ديوان الأوقاف(1) والشؤون الدينية في العراق ـ مثلاً ـ قانوناً حدد فيه نظاماً للعتبات المقدسة تحت رقم 25 لسنة 1948م والمعدل عن قانون 1929م(2). صدرت فيه شروط اختيار السادن والخدم ومسؤوليات أعمالهم ونظم وآداب الزيارة وتوزيع الأعمال على اللجان المنبثقة من قرارات المرجع المتخصص ـ السادن ـ .

وقد أوضح القانون بمادته الثالثة مراعاة توظيف السادن وفق الشروط الآتية :

1. يجب أن يكون السادن عربياً عراقي الجنسية من أهل بلد العتبة .

2. أن يكون بالغاً سن الرشد القانوني .

3. وأن يكون حائزاً على شهادة طبية تشهد بسلامته من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته .

4. أن لا يكون موظفاً أو مستخدماً أو عضواً في أي مجلس رسمي أو منتمياً إلى حزب سياسي، أو ذا مهنة تمنعه من أداء واجباته .

5. أن يكون حسن السلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة ولا مخلاً بواجباته الدينية .

6. وأن يكون لديه إلمامة من الثقافة العامة، ويتم هذا بأن يجتاز امتحاناً خاصاً تحت اشراف لجنة تعينها المديرية العامة ويكون الامتحان في المواضع التالية :

أ. القواعد العربية ومبادئ التاريخ الإسلامي .

ب. تاريخ العتبة المقدسة .

جـ. لا يجوز أن تجتمع عضوية مجلس الأمة مع السدانه .

فالقانون أوضح استقلالية السادن من حيث العمل بإدارة العتبة .

ولكن القانون بمادته الرابعة جعل التعيين بالنسبة إلى السادن بأمر وإرادة من الملك، وبمادته الخامسة جعل السدانه وراثية .

المادة الرابعة: يعين السادن بإرادة ملكية، وراتب يتناسب ووظيفته .

المادة الخامسة: عند وفاة السادن يعين ولده الأكبر خلفاً له مع استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، وإذا كان عمره دون سن الرشد القانوني، عين المرجع المختص ـ الوزير ـ وكيلاً عنه حتى يبلغ رشده على ان يتبع في تعيين الوكيل عين الشروط المنصوص عليها في تعيين السادن .

 

ملحق رقم (4)

صورة قيد التسجيل العقاري باسم العتبة العلوية المقدسة لمرقد الإمام علي عليه السلام

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) م. ن .

(2) ظ: ملحق رقم 3: في الوثائق والمستندات الحكومية وثيقة رقم (2) .