الفصل الثاني

إدارة العتبات

 

وفيه مباحث ثلاثة:

المبحث الأول: أحكام التولية

المبحث الثاني: أنواع المتولين

المبحث الثالث: أجرة المتولي

 

 

  

المبحث الأول

أحكام التولية

 

التولية :

إن من أولويات وقف العين حصول الانتفاع للواقف والموقوف عليه، بما يحصل عليه من الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة .

وللموقوف عليه، بما يحقق له نفعاً مالياً أو انتفاعا بحدود ما تسمح له نص الوقفية.

كل تلك الأمور وغيرها، لا تحصل إلا من خلال بقاء العين وإدامتها من خلال إدارة الوقف، وقد عرفت الإدارة بأنها: «هي علم وفن وتنظيم المجتمع» (1) .

وباصطلاح الفقهاء هي التولية أو النظارة أو القيمومة أو السدانه وغيرها كما سيمر علينا من المسميات التي تصب في قالب (الولاية) وقد تطلق تارة عندهم بمعنى واحد، وأخرى لكل لفظ معنى .

وعلى القول بأن العتبات من الموقوفات العامة، فلابد لها من جهاز إداري ينظّم عملية الانتفاع من ذلك الوقف من خلال إدارة المرجعية له أو الدولة أو تكليف جهة مؤسساتية أو أشخاص في تنفيذ هذه المهمة التي تسمى بالولاية فما الولاية ؟

الولاية في اللغة :

والولاية: لغة ـ بالكسر ـ الإمارة والنقابة، لأنه اسم لما توليته وقمت به ولها عدة استعمالات من خلال مشتقاتها التي تأتي بمعنى الصديق والنصير، والمحب، والصاحب، والقريب، وغيرها(2).

والذي يهمنا في البحث من المعاني هو السلطة والقيام بالأمر(3)، لأنه مما يفهم ويتبادر عند الإطلاق من دون قرينة .

والولاية باصطلاح الفقهاء :

هي: «سلطة على الغير عقلية أو شرعية نفساً كان أو مالاً أو كليهما، وبالأصل أو بالعارض» (4).

ومنها سلطة الأب أصالة عن أبنائه ،والإنسان على نفسه يحكم بها العقل والشرع، أو بالعرض كولاية القيّم، أو الناظر بتنصيب الحاكم الشرعي .

وتنقسم الولاية إلى نوعين: عامة وخاصة .

العامة: وهي الولاية التي تكون لولي الأمر على الناس كافةً في طول البلاد وعرضها .

الخاصة: سلطة محدودة على شيء مثل متولي الوقف ... سواء من الواقف أو الحاكم الشرعي(5).

ولتقويم الجانب الإداري وإناطته إلى من يتحمل تلك المسؤولية من أفراد أو مؤسسات، ينبغي تسليط الضوء عليه فقهياً كي نستظهر من خلاله حكم التولية وشروط المتولي وما يتبعها من وظيفة المتولي وتنصيبه وكيفية محاسبته وعزله .

المبحث الأول: أحكام التولية .

استناداً إلى أن الفقه الإسلامي يضع أحكاما للوقائع، فهل يجب إقامة المتولي على الوقف (العتبة) أم لا يجب؟

هذا الحكم يحتاج إلى بيان جهتين:

الجهة الأولى: هل التولية على الوقف واجبة أو لا ؟ يظهر من عبارات الفقهاء أنها واجبة قال السيد البجنوردي (ره): «ومعلوم أنه لابدَّ في الوقف من متولٍ يلي أمره، ويدبر شؤونه» (6).

واعتقد أن هذه اللابدية تهدف إلى تحقيق أمرين: الأمر الأول: في حفظ العين الموقوفة . الأمر الثاني: في النهي عن إضاعة المال .

لما روي عن النبي (ص) أنه قال: «إن الله كره لكم ثلاثاً، قيل: وما هي ؟ قال: كثرة السؤال، وإضاعة المال، وما يكرهه الله تعالى لا يكون إلا محرماً» (7).

لذا كان موقف الفقهاء بالنسبة إلى عموم الوقف الخاص على الذرية أو العام على الجهة والعناوين إذا لم يجعل الواقف متولياً أو ناظراً وكانت هناك مصلحة راجعة إلى الوقف، فتكون الولاية للحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله ومع فقدهما أو عدم إمكان الوصول إليهما تكون التولية لعدول المؤمنين(8).

ويستفاد مما تقدم انّ هذه الانابات في التولية على الوقف وبالإضافة إلى الدليل العقلي والسيرة العقلائية، الدالة على الإنابة، يستظهر منها وجوب تحديد جهة لحفظ ذلك المشروع الخيري، وعدم تضييعه .

الجهة الثانية: هل يجب على المتولي قبول التولية ؟

لم يرد الدليل على وجوب قبول التولية، من دون فرق بين أن يكون الشخص المسند إليه التولية حاضراً أو غائباً، أو بلغه الخبر بعد وفاة الواقف، ولو جعل التولية على أشخاص على نحو الترتيب فقبل بعضهم، لا يكون ذلك موجباً لقبول غيره(9). واستدل له بـ :

أولاً: البراءة: وذلك لما اجمع عليه المجتهدون من أنه في حالة الشك في أصل التكليف، فالأصل براءة الذمة ما لم يقم دليل على الاشتغال .

ثانياً: لو فرضنا أن التولية سنخ الوصية، ولما كان الوصي ملزماً بالقبول في حالة كونه غائباً، كما يدل عليه مقتضى التعليل في خبر منصور بن حازم الوارد في الوصية :

«إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد وصيته لأنه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره» (10).

ولكن الحكم واردٌ في الوصية، وقد منع الفقهاء تطبيقه على الوقف لأنه قياس. كما منعه صاحب العروة (ره): «فان التعليل ممنوع من جهة على فرض القول به فانه قياس»(11).

ثالثاً: إن التولية بمعنى الوكالة أو بمعنى التوكيل وهي من الإيقاعات والعقود غير اللازمة. بل حتى لو قبل لا يجب عليه الاستمرار لنفس الغرض(12).

ـ المطلب الأول: شرائط المتولي.

الشرط الأول: البلوغ.

اتفق علماء الإمامية على شرط البلوغ، وخاصة من منع الصبي من تصرفاته المالية المختصة به فضلاً عن التصرفات المالية لغيره للحجر عليه قال السيد بحر العلوم (ره): «وليس بالإمكان فسح المجال للصبي لإجراء العقود والإيقاعات على نحو الاستقلالية، لأنه محجور عليه في تصرفاته» (13).

فإذا كان الصبي ممنوعاً من النظر في ملكه الخاص لأنه لا يلي أمر نفسه، فمن باب أولى منعه عن النظر على الوقف لان فاقد الشيء لا يعطيه .

الشرط الثاني: العقل: ويلزم منه عدم صحة تولي المجنون الوقف أو نظارته، وذلك لعين ما تقدم من عدم ولايته على نفسه لسلب أهليته عن كافة التصرفات القولية والفعلية مستدلين بحديث رفع القلم الوارد عن النبي (ص).

«رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن الغلام حتى يُدرك، وعن النائم حتى يستيقظ...»(14) وعبر الفقهاء عن رفع القلم على المجنون بقولهم: «المجنون محجور عليه إلى إفاقته» (15).

الشرط الثالث: الكفاية في تولية أمور الوقف: وهي القدرة والقوة على القيام بشؤون الوقف، فلا تكون لمن لا يملك الكفاءة في إدارة الوقف، وقد قال عامة الفقهاء بهذا الشرط ولو بالاستعانة بغيره لتحقق الكفاية ولو كان بالغاً عاقلاً غير سفيه(16).

واستدل له بـ:

(1) قوله تعالى: ((وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ))(17).

حيث أن عدم الرشد مدعاة لتبذير أموال الوقف في غير وجهها، فينبغي إعطاء هذا المنصب لمن له الأهلية لذلك .

(2) عدم تحقيق القصد المشرَّع من أجله الوقف في حفظه، وإيصال منافعه إلى الموقوف عليهم.

الشرط الرابع: العدالة :

اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين :

القول الأول: إن العدالة شرط صحة في ولاية الوقف، وقد اتفق عليه بعض الفقهاء، حكاه عنهم صاحبا الكفاية والحدائق(18) .

وهذا الاتفاق المحكي عن جماعة أوجب تخصيص ذلك الوقف بذلك الشرط ببعض النصوص المتضمنة لصدقة الإمام علي (ع) حيث قال في آخره بعد ذكر الحسن والحسين (ع). «فإن حدث بهما حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي فان وجد منهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب فإن ذهب كبراؤهم، وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضى به من بني هاشم» (19).

فالمراد بالرضى تضمن لمعنى العدالة. فعن صاحب الكفاية (ره): «وإذا شرط لغيره فالمعروف من مذهب الأصحاب اعتبار العدالة» (20) وعن صاحب الرياض «دعوى حكاية الاتفاق عليه» (21) وفي الحدائق «لا أعرف خلافاً فيه» (22) واختاره في الجواهر(23).

القول الثاني: إن العدالة شرط أولوية في ولاية الوقف واختاره العلامة (ره) في بعض كتبه فقال: «لو جعل النظر للأرشد عمل بذلك، ولو كان الأرشد فاسقاً فالأقرب عدم ضم عدل إليه» (24).

ومنشأ اختلاف الفقهاء في اشتراط العدالة هو: (الاختلاف في مفهومها)، فقد عرفت لغة أنها: مأخوذة من العدل ضد الجور: أو العدل خلاف الجور، فتكون بمعنى الاستقامة والاستواء(25).

أما اصطلاحاً: فقد عرفت بعدة تعريفات ذكرها الشيخ الأنصاري(26) :

الأول: وهو المشهور بين العلامة ومن تأخر عنه: إنها كيفية نفسانية باعثة على ملازمة التقوى أو عليها مع المروءة .

الثاني: وهي عبارة عن مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر، وهو الظاهر من محكي السرائر .

الثالث: هي الاستقامة الفعلية لكن عن ملكة، فلا يصدق العدل على من لم يتفق له فعل كبيرة مع عدم الملكة .

ولها معانٍ منها الاستقامة ومنها حسن الظاهر .

وهذا التفاوت في تحديد مفهوم العدالة من أنها كيفية نفسانية، أو أمر عملي لترك المعاصي، أو حسن الظاهر المتطلب المعاشرة، يقودنا إلى القول بالحكم بعدم عدالة الكثير من المسلمين لعدم معاشرتهم أو الاستقامة أو حسن الظاهر، ولذا جعل السيد الخوئي (قده) الرجوع إلى معناها اللغوي وهو: الاستقامة وعدم الجور فقال (ره): «لم تثبت للعدالة حقيقة شرعية، ولا متشرعية، وإنما بمعناها اللغوي اعني الاستقامة، وعدم الجور والانحراف، وهي قد تستند إلى الأمور المحسوسة فيقال هذا الجدار عدل أو مستقيم، أو أن العصا مستقيم .. وقد تستند إلى الأمور غير المحسوسة فيراد منها الاستقامة المعنوية كالعقيدة، وقد تستند إلى الذوات فيقال زيد عادل، ومعناه انه مستقيم وحيث أن الشارع يراه مستقيماً في جادة الشرع فهو عادل شرعاً وغير منحرف عن جادته» (27).

وعلى ضوء ما تقدم: فالأقوى للرأي القائل أن العدالة هي (الوثوق والأمانة) وذلك :

(1) لعدم الدليل على اعتبار العدالة في الناظر أو متولي الوقف، فيكفي كونه موثوقاً به ومأموناً في العمل على طبق الوقف.

(2) ما ورد في وقف أمير المؤمنين (ع) من اعتبار الرضى بهديه وإسلامه وأمانته وفي ذلك، لا دلالة على اعتبار العدالة، بل يمكن أن يكون دليلاً على كفاية الأمانة، وعدم اعتبار العدالة لا يعني للواقف أن ينصّب خائناً غير موثوق به(28).

(3) ما استند إليه اتفاق جماعة من الفقهاء على اعتبار العدالة، فقد حكي ايضاً من البعض الخلاف فيه(29)، فانتفى المستند وهو الاتفاق .

(4) صرح فقهاؤنا المعاصرون كالسيد السيستاني (حفظه الله) كفاية الثقة والأمانة في متولي الوقف «يعتبر في متولي الوقف أن تكون له الكفاية لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير كما يعتبر موثوقاً في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف» (30).

ـ المطلب الثاني: وظيفة المتولي أو الناظر:

اتفق فقهاء الإمامية على أن وظيفة المتولي إصلاح ما تولاه من حفظ العين ورعاية شؤونه، ومنافعه، وطلب الحظ إليه وعمارته، ولا يقصّر عما يفعله أمثاله .

وتحدّد وظيفة المتولي بطريقين :

الطريق الأول: النص عليها، فلو عين الواقف مثلاً وظيفة المتولي ومهامه فهو المتبع بحسب الشرط ويدل عليه :

أولاً: عموم قوله (ص): «المؤمنون عند شروطهم» (31) وإتباع تلك الشروط واجب إذا لم تكن مخلة بالقواعد العامة أو مخالفة للكتاب والسنة .

ثانياً: إجماع الفقهاء، بل العقلاء على ضرورة متابعة ما نص عليه، وعدم جواز التعدي عنه(32).

ومن لزوم إتباع شرطه تصح الصور الآتية :

1. أن يسند أمر الوقف إلى عدة متولين، كأن يجعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد، وحفظها وقسمتها على أربابها إلى آخر، أو جعل لواحد بان يكون الوقف بيده وحفظه وللآخر التصرف .

2. أن يسند الأمر إلى متولٍ واحد، من حيث حفظ الوقف وعمارته وقسمته على أربابه وغير ذلك من الأعمال التي يوجبها الواقف على المتولي أو المتولين .

الطريق الثاني: الإطلاق وعدم التعيين .

إذا ورد في نص الوقفية الإطلاق وعدم التعيين فيكون تعيين الأمور إلى ما يقرره العرف من تدبير شؤون الوقف إلى حفظه من الخراب وإجارته، وتحصيل مال الإجارة نقداً وجنساً، وتقسيمه على الموقوف عليهم، وإيصال حصة كل واحد منهم إليهم، وغير ذلك مما هو وظيفة المتولي .

فالظاهر هو الرجوع بها إلى مقتضى العرف(33)، وذلك لتنزل كل إطلاق على ما هو المتعارف عليه عند أهل الخبرة، ما لم يكن هناك دليل على الخلاف وهذا هو وجه جامع للاحتياط(34) .

وهنا يرد إشكال: هل لغير المتولي المنصوص، سواء كان من الموقوف عليه اوالحاكم الشرعي القيام بهذه التصرفات أم لا ؟

والجواب أن الفقهاء على قولين :

القول الأول: إن مع وجود المتولي من طرف الواقف وفي ضمن العقد لا تصل النوبة لغيره(35) واستدلوا بالرواية :

«الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (36). والتوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة عن محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) وفيه «وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم فيها، ويعمّرها، ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما يفي من الدخل لناحيتنا، فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيماً عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره» (37) .

القول الثاني: لما كانت الأوقاف العامة هي تفويض إلى كل من أفراد تلك الجهة بالانتفاع فكأنه في قوة جعل النظر إلى عموم المسلمين(38).

والقول الأول هو الراجح بدليل :

1. لأنه لا يبعد توقف تصرف أي شخص على إذن الناظر مع فرض اشتراطه من الواقف على هذا الوجه .

2. أن وقفية المالك من جهة النظر على وجه الإطلاق، لا تخوّل الجميع تولي أمر الوقف(39).

قال السيد السيستاني (حفظه الله):

«لو عين الواقف وظيفة المتولي وشغله فهو المتبع، ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته، وتحصيل أجرته وتقسيمها على أربابه وأداء خراجه ونحو ذلك، كل ذلك على وجه الاحتياط، ومراعاة الصلاح، وليس لأحد مزاحمته في ذلك حتى الموقوف عليهم» (40) .

هذا ما يخص الوقف (عامة) أما ما يخص العتبات المقدسة فان عدم النص على متولٍ، ينطبق عليه بعد تنصيبه أن يقوم المنصَّب ولياً للوقف على أداء الأعمال التي يقتضيها العرف على وجه الاحتياط، كما ورد في فتوى السيد السيستاني .

وعلى هذا، فان على متولي إدارة العتبات المطهرة أداء المهام التي يقررها العرف السائد، ومصالح الزوار والمستوى الحضاري وتحقيق المصلحة العامة للعتبة المقدسة ولروادها .

وقد حدد القانون العراقي وظيفة المتولي والذي يسميه بـ (السادن) ومسؤولياته وذلك من خلال ما جاء في مادته السابعة .

«المادة السابعة: مسؤوليات السادن تتألف في الأمور الآتية :

أ. يكون السادن مسوؤلاً عن صيانة جميع محتويات العتبة المقدسة من أثاث وفرش وأشياء ثمينة من ذهب وفضة وأحجار كريمة، وكتب أثرية وغير ذلك من محتويات العتبة من منقول وغير منقول وضامناً لجميع الموجودات مهما كان ثمنها .

ب. على السادن أن يقوم بتسجيل كافة الهدايا في السجل الخاص بالعتبة وعليه أن يخبر المرجع المختص بتفاصيل تلك الهدايا، واسم مهديها، ويقوم بتقديم رسمها (فوتوغرافيا) .

جـ. ليس للسادن إخراج أي شيء من محتويات العتبة المقدسة حتى الفرش وما شاكله بموجب السجل الخاص بالعتبة .

د. في حالة عزل السادن أو اعتزاله الخدمة يتم الدور والتسليم بين السادن الجديد بموجب السجل الخاص بالعتبة .

هـ. على السادن أن يقدم إلى المرجع المختص في آخر كل شهر تقاريره عن سير الخدم في العتبة مشفوعة بمقترحاته وتوصياته فيما يتعلق بتنظيم شؤونها وصيانتها .

و. ليس للسادن أن يشغل شيئاً من مرافق العتبة لمنفعته الخاصة كتأجير بعض غرف الصحن أو (الكيشوانيات)(41) أو غيرها، ولا أن يغيّر أي مرفق منها عن وضعه الأصلي، كما ليس له أن يستوفي أي أجرة على دفن ميت في أي مكان منها، أو على هدية تقدم للعتبة لغرض نصبها واستعمالها .

ز. ليس للسادن أن يشارك أحداً من الخدم فيما قدم إليه من هدية أو نذر خاص، إلا إذا قدم للتوزيع بواسطته .

حـ. السادن مسؤول عن نظافة العتبة وعن صيانتها من استغلالها في شؤون لاتلائم قدسيتها كالاحتفالات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى أعمال غير مناسبة، وتنزيهها عن كل ما ينافي الآداب العامة، من لعب وسهو وتدجيل وما شاكل ذلك، وعلى السادن أن يتخذ من خيار الخدم المراقبين على سير الخدمة تجاه الزائرين .

ط. على السادن أن يحضر في العتبة المقدسة بنفسه كل يوم مرة أو مرات لا يقل أمدها عن ست ساعات يراقب فيها سير النظام في العتبة .

ي. يفتح السادن ويغلق أبواب الصحن والأروقة والحرم في مواقيتها، وله أن ينيب من يعتمد عليه في ذلك، وأما الضريح المقدس، فلا يجوز فتحه إلا لضرورة كغرض جمع الهدايا أو الإنارة أو الترميم أو التزيين أو لشخصية لها مكانتها في العالم الإسلامي .

ك. على السادن أن يبادر إلى لفت نظر الخادم عند إهماله أو تقصيره، وفيما إذا أهمل السادن ذلك فعلى اللجنة أن تلفت نظر الخادم .

ل. عند إهمال السادن لشيء من واجباته، أو مخالفته لشيء من أحكام هذا النظام فللجنة(42) العتبة أن تقدم تقريراً للمرجع المختص بسحب يده عن الخدمة إلى إكمال التحقيقات القانونية، ويفصل عند ثبوت إدانته .

وقد عدل هذا القانون لسنة 1969م، أهم ما فيه بعد ذكر واجبات ومسؤوليات السادن والخدم واللجان، أن تعيين السادن يكون بقرار من وزير الأوقاف كما نصت عليه المادة الثانية(43).

على عكس قانون إدارة العتبات المقدسة لسنة 1966م الذي حدد تعيين السادن في مادته الرابعة:

«تكون التولية في الوقف الجعفري حسب شروط الواقف، ويعين متولي الوقف الجعفري المنحل بقرار من المحكمة المختصة، وذلك بعد تزكيته من المجتهد الأعلى المقلد في تلك الفترة للطائفة التي ينتمي إليها الواقف» (44).

وقد صدرت قوانيين أخرى تضيّق من شروط وتحذف أخرى، وقد تكون تلك القرارات جائرة تبعاً لسلطان ذلك الزمان، وقد تكون بالعكس، فما هو الموقف الشرعي تجاه تلقي مثل هذا المنصب لإدارة العتبة .

***

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نظام الحكم والإدارة في الإسلام: شمس الدين، مهدي، المؤسسة الدولية للدراسات والنشرة بيروت، الطبعة السابعة: 1420: 424 .

(2) ظ: لسان العرب: ابن منظور، ج8: مادة (ولي) .

(3) ظ: فلسفة الولاية: مغنية، محمد جواد، دار الجواد: بيروت، الطبعة الرابعة: 1984م: 25 .

(4) بلغة الفقيه: بحر العلوم، ج3: 210 .

(5) ظ: الفقه على المذاهب الخمسة: مغنية: 607 .

(6) القواعد الفقهية: البجنوردي، ج4: 310 .

(7) الخلاف: الطوسي، ج3: 288، وصحيح مسلم: ج3: 1341 حديث 10 .

(8) ظ: منهاج الصالحين: السيستاني، ج2: 401 .

(9) ظ: تحرير الوسيلة: الخميني، ج2: 79 .

(10) الوسائل: ج13، باب 23 من أبواب الوصايا، حديث 3 .

(11) ظ: العروة الوثقى: اليزدي، ج6: 341 .

(12) ظ: اللمعة الدمشقية: الشهيد الثاني، ج3: 177 .

(13) الحجر وأحكامه في الشريعة الإسلامية: بحر العلوم، عز الدين، دارالزهراء: بيروت ط1: 1980م، 79.

(14) بحار الأنوار: المجلسي، ج3: 680 .

(15) تذكرة الفقهاء: العلامة، ج2: 75 .

(16) ظ: منهاج الصالحين: السيستاني، ج2: 398 .

(17) سورة النساء: 5.

(18) ظ: كفاية الفقه المشتهر بـ (كفاية الأحكام): السبزواري، محمد باقر، مؤسسة النشر الإسلامي: قم المقدسة، الطبعة الأولى: 1423هـ: ج2: 13، الحدائق: البحراني، ج22: 184 .

(19) الوسائل: الحر العاملي، ج13: باب 10 من أبواب الوقوف والصدقات: حديث: 5 .

(20) كفاية الفقه: السبزواري :، ج2: 6 .

(21) رياض المسائل: الطباطبائي، ج9: 307 .

(22) الحدائق الناضرة: البحراني، ج22: 184 .

(23) جواهر الكلام: النجفي، ج22: 187 .

(24) التحرير: العلامة ج1: 289 .

(25) القاموس: الفيروز آبادي، ج4: مادة (العدل) .

(26) ظ: كتاب الطهارة: الأنصاري، مرتضى، طبعة حجري، منشورات مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر، ج2: 402 .

(27) التنقيح: كتاب الاجتهاد والتقليد: الغروي، 252 .

(28) ظ: العروة الوثقى: اليزدي: ج6: 343 .

(29) ظ: كفاية الأحكام: السبزواري: ج2: 6، ورياض المسائل: الطباطبائي، ج10: 129 .

(30) منهاج الصالحين: السيستاني، ج2: 398 .

(31) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: باب المهور، حديث: 66 .

(32) مهذب الأحكام: السبزواري، ج22: 111 .

(33) ظ: القواعد الفقهية: البجنوردي، ج4: 314 .

(34) ظ: مهذب الأحكام: السبزواري، ج22: 111 .

(35) ظ: جواهر الكلام: النجفي، ج28: 25 .

(36) الكافي: الكليني، ج7: باب ما يجوز من الوقف حديث: 35 .

(37) الوسائل: الحر العاملي، ج13: باب 5 من كتاب الوكالة، حديث: 8 .

(38) ظ: مسالك الإفهام: الشهيد الثاني، ج5: 327 .

(39) ظ: جواهر الكلام: النجفي، ج28: 25 .

(40) منهاج الصالحين: السيستاني، ج2: 399 .

(41) موضع نزع الأحذية .

(42) اللجنة كما أوضحها القانون مؤلفة من ممثل ديني وأربعة من صلحاء الخدم للإشراف على تطبيق النظام في العتبة .

(43) ظ: ملحق رقم (2) نظام العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969م المعدل المأخوذ من كتاب التشريعات في إدارة الأوقاف: عبد الرزاق هوبي، مطبعة الرشاد: بغداد 1989م: 189 ـ 206 .

(44) ظ: جريدة الوقائع العراقية: قانون إدارة العتبات، رقم 25 لسنة 1966م .