المبحث الثالث

أجرة المتولي

 

وفيه ثلاثة مطالب :

ـ المطلب الأول: آراء الفقهاء في اخذ الأجرة .

حكم الفقهاء بجواز أخذ الأجرة على هذا العمل استناداً إلى أدلة إلحاق العتبات المقدسة بالوقف العام، لذا جوز الفقهاء(199) أخذ الأجرة على نظارة الوقف، كما اعتبروا كون الأجرة حقاً ثابتاً للناظر إذ عينها الواقف .

واستدلوا له بـ :

أولاً: الأدلة النقلية :

(1) رواية الحسن بن علي بن شعبة، عن الإمام الصادق (ع) بعد تعداد وجوه معايش العباد الحلال ووجوه الحرام بقوله (ع): «وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه»(200)، وهذا العمل ممن تصح الإجارة عليه أو الجعالة.

(2) ما ورد في وصية أمير المؤمنين علي (ع) حيث جعل في وصية طويلة بشأن ضوابط له يذكرها عبد الرحمن بن الحجاج قال: «بعث اليَّ بهذه الوصية أبو إبراهيم (ع): هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ... وان الذي كتبتُ من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حياً أنا أو ميتاً، ينفق في كل نفقة ابتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب والقريب انه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف، وينفقه حيث يريد في حل محلل لا حرج عليه فيه» (201).

فالروايتان دالتان على مشروعية أجرة العامل على الوقف، فالأولى حلية الإجارة على من يلي عملا، والثانية جعل الأكل للإمام الحسن (ع) إزاء قيمومته على ذلك العمل .

ثانياً: الأدلة العقلية:

(1) إن عمل التولية أو النظارة محترم يقتضي التفرغ بنظر العقلاء لذا يستحق أخذ الأجرة عليه.

(2) إنها إجارة النفس وهي إحدى وجوه معائش العباد .

(3) إنها تحتاج إلى خبرة وكفاءة، ومقابل الخبرة والكفاءة عوض مالي .

 

مقدار أُجرة ناظر العتبة:

وفيه مسألتان: الأُولى: في مقدار أُجرة ناظر العتبة مع التعيين . الثانية: مقدار أجرة ناظر العتبة مع عدم التعيين .

أما المسألة الأولى: مقدار أُجرة ناظر العتبة مع التعيين .

أُجره ناظر العتبة المشرفة لا تخلو من أن تكون بقدر أُجرة المثل أو أكثر أو أقل من أُجرة المثل. وفيه صورتان :

الصورة الأولى: إذا شرط الواقف أو الحاكم مقداراً من المال لناظر العتبة بما يساوي أجرة المثل أو أزيد من ذلك، فلا خلاف بين الفقهاء(202) في جواز ذلك، وبالتالي فإن الأجر المقدر حق للناظر عند الجميع لأنه مشروط الواقف وكذلك الحال بالنسبة إلى المنافع قال الطباطبائي (رحمه الله): «إذا عين الواقف مقداراً من المنافع للمتولي تعين كثيراً كان أو قليلاً، وان كان اقل من أجرة عمله، وليس له حينئذ أزيد» (203).

الصورة الثانية: إذا قدَّر الواقف أو الحاكم أجرة متولي وناظر العتبة بأقل من أجرة المثل، فهل للناظر المطالبة بالزيادة أم لا ؟

اتفق الفقهاء على أن ما يعيّن من طرق الواقف هو المتعيّن وليس للناظر طلب الزيادة، قال السيد الخميني (رحمه الله): «لو عين الواقف للمتولي شيئاً من المنافع تعين وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد منه وإن كان اقل من أجره مثله» (204). الا إذا كان الأمر محصوراً به فلا مانع حينئذٍ من طلب الزيادة دفعاً للضرر كما أفاده السيد الحكيم (حفظه الله)، فقال: «لا يجوز الزيادة على ما عين إلا مع انحصار الأمر بمن يطلب الزيادة»(205).

واستدل على ذلك بالعمومات والاطلاقات :

(1) عموم قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ))(206) حيث أن مقدار الأجرة مشروط الواقف، ومعلوم أنه يجب الوفاء بالشرط، إذا لم يكن مخالفاً للشرع أو لمقتضى العقد .

(2) قاعدة «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (207).

(3) قاعدة السلطنة «الناس مسلطون على أموالهم» (208).

المسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر العتبة مع عدم التعين وفيه صورتان :

الصورة الأولى: الإطلاق، وهو ذكر شيء معين من دون تحديد، كقول الواقف: اعطوا للناظر مقداراً من الغلة. وفي هذه الصورة حكم الفقهاء باستحقاق أجرة المثل، واستدلوا له :

(1) إن حق التولية من مؤن تحصيل المنافع(209).

(2) إن ثبوت أجرة المثل من حيث إنه عمل لمسلم، وهذا العمل محترم فيستحق الأجرة لانه أمر الواقف بذلك العمل(210).

(3) أن لا يكون عمله مما لا يستحق عليه أجرة في نظر أهل العرف(211).

الصورة الثانية: الإهمال: أي خلو العقد من التعرض لذلك الشيء نفياً أو اثباتاً وللفقهاء قولان :

القول الأول: عدم استحقاق الأجرة، ومال إلى ذلك صاحب الحدائق (ره) فيكون عمل الناظر مجانياً .

واستدل عليه بما حاصله :

(1) إذا تم العقد انتقلت ملكية العين من الواقف إلى الموقوف عليهم، وانتقال ذلك على حسب ما شرطه الواقف فلا يصح فيها الزيادة أو النقيصة .

(2) إخراج شيء من تلك العين الموقوفة إلى الناظر مما يحتاج إلى دليل، وحيث أن العقد لا دلالة فيه على إعطاء الناظر شيئاً فلا يصح تخصيص مقدار من المال له .

(3) خلو النصوص الدالة على جواز جعل الواقف ناظراً للوقف من ذلك الإعطاء(212).

القول الثاني: استحقاق أجرة المثل: وهو مشهور الفقهاء(213) و لكن اشترطوا له شروطاً :

(1) عدم تبرع الناظر لذلك العمل.

(2) مع قصد الناظر الأجرة لذلك العمل(214).

ودليلهم نفس الإطلاق من كلام الواقف، بالإضافة إلى أن قبول النظارة غير واجبة، فلو قبل الناظر كان له الحق في الفسخ إلا مع الأجرة أو شرطها وذلك لمالية عمله، بل يمكن القول أكثر من هذا لو عينه الواقف مجاناً وامتنع فله الأجرة مع الانحصار .

قال السيد الحكيم (دام ظله): «إذا عين الواقف ولياً للوقف على أن يقوم بإدارته مجاناً، وامتنع الولي المذكور من إدارته إلا بأجرة، فان وجد الحاكم الشرعي من يقـوم بإدارته مجاناً ، كان عليه ذلك ، وان لم يجد فـالاحوط وجوباً ترجيح الـولي الـذي عينه الواقف ودفع الأجرة له ، إلا أن يطلب أكثر من غيره فيجب اختيار الأول» (215).

وفي نهاية البحث، ذكر صورة أخرى وهي: لو عين الواقف أجرة خاصة فتغير الزمان وصار أكثر أو أقل مثل ما لو عين عشرة دنانير كل سنة في حال كان الوارد مائة دينار فصار وارده عشرة آلاف دينار استظهر الفقهاء الرجوع إلى العرف، «لأنه المرتكز في أذهان العرف من هكذا أوقاف» (216).

الجهة التي تصرف منها أجرة ناظر العتبة :

إن صرف أجرة ناظر العتبة تكون من غلة الوقف مطلقا سواء عيّن الواقف الصرف منها أم أطلق. واستدل له بمجمل ما تقدم من النصوص السابقة كوقفية الإمام علي(217) (ع) أو السيدة فاطمة(218) (ع) أو الإمام الكاظم(219) (ع) .

ولكن هناك بعض الأوقاف التي لا ريع فيها كالدور المعدة لسكن الزائرين أو الخانات أو غيرها مما يحتاج إلى تمويل لغرض إدامتها والنظر عليها. فأمثال هذه تكون أجرة الناظر على بيت مال المسلمين .

قال (رحمه الله): «أما ما لا ريع له فله الحق في بيت المال، لأنه المعد لمصالح المسلمين»(220). هذا مع وجود المصلحة وإلا يصح غلقه أو إجراء مستثنيات الوقف عليه . وبهذا يتضح مشروعية أخذ الأجرة على النظر مع الاشتراط قدراً لأنه عمل محترم، ومع الإطلاق أو الإهمال فله أجرة المثل بشرط عدم التبرع وقصد الأجرة .

 

المطلب الثاني: في محاسبة ناظر العتبة او المتولي :

وفيه فرعان :

الفرع الأول: تعريف المحاسبة، وبيان مشروعيتها:

المحاسبة: من الحسب وهو العدد والإحصاء(221) وهي وظيفة دينية قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما كما في تصريح الشهيد الثاني (ره): «الأمر بالمعروف وهو الحمل على الطاعة قولاً أو عقلاً، والنهي عن المنكر وهو المنع من فعل المعاصي قولاً أو عقلاً وهما واجبان عقلاً في أصح القولين(222) ونقلا وإجماعا» (223).

وان ناظر العتبة المعيّن من قبل الواقف أو الموقوف عليهم ـ على رأي ـ أو الحاكم الشرعي لما كان تعيّنه ضمن شروط معيّنة منها العدالة التي بمعنى الوثاقة، أو الشرط «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (224) فهو أمين على ما أوقف وقد أوصى أمير المؤمنين علي (ع) عامله على الصدقات «لا تأخذن عوداً، ولا هرمة، ولا مكسورة، ولامهلوسة، ولا ذات عوار، ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه .. ولا توكل بها إلا ناصحاً شفيقاً وأمينا حفيظاً» (225).

والأمين: «هو أن يكون مال الغير في يده بإذن من المالك أو من الله، من غير خيانة له بالنسبة إلى ذلك المال من فعل أو ترك يوجب تلفه أو نقصاً فيه» (226).

فعليه، هذه القابلية الممنوحة للناظر من الثقة وحسن الظن في تسليطه على أداء المهام لا تمنع من محاسبته والتفحص عما يقوم به من أعمال، من تقديم بيانات عمل، وعدم التقصير في أداء النظارة .

وقد حاسب النبي محمد(ص) ابن اللتيبة عامله على الصدقات كما جاء في النبوي عن ما رواه أبو حميد الساعدي إن النبي(ص) استعمل ابن اللتيبة على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله (ص) قال هذا الذي لكم، وهذه هدية، أهديت لي، فقال رسول الله (ص): «فهلا جلست في بيت أبيك، وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً» ثم قام رسول الله (ص) فخطب الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإني استعملت رجالاً منكم على أمور مما ولّاني الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت ابيه، وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، فو الله لا يأخذ أحدكم منها شيئاً بغير حقه، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفنّ ما جاء الله رجلٌ ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تَيعر» ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه «اللهم هل بلغت» (227).

مضافا إلى محاسبة النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع) إلى عمال الولايات وهم الأمناء، فهو أمر قرره الشرع ولا يأباه العقل، والناظر احد الأمناء، فيكون مشمولاً بنظام المحاسبة .

 

الفرع الثاني: موقف الفقهاء من محاسبة الناظر:

أجمع الفقهاء على أن ناظر العتبة لما كان أميناً من جهة، وجواز محاسبته من جهة أخرى حفظاً للوقف عن الهلاك ودوام عطائه للمنتفعين به فتكون المحاسبة من موقعين :

الأول: مع التفريط: وفيه الضمان وجواز عزله .

الثاني: مع عدم التفريط وفيه عدم الضمان .

وسبب ذلك أن جعله بذلك المنصب وإناطته إليه هو لأمانته فكانت رؤية الفقهاء أن المتولي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. واستدلوا له بالروايات منها:

(1) عن أمير المؤمنين (ع): «ليس على المؤتمن ضمان» (228).

(2) رواية أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق على صاحبه ضمان ؟ فقال (ع): «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً» (229) وغيرها من الروايات في نفس الباب .

هذه الأمانة جعلت منه عدم أحقية لأحد بضمانه، لان سبب الضمان الواقعي في المثليات أو القيميات هو الإتلاف لقاعدة «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» فينطبق الضمان على التلف لا على الإتلاف والفرق بينهما واضح وبيّن .

وقد جاءت فتوى السيد الخوئي (قده) معززة لذلك الحكم في جوابه على استفتاء بهذا الخصوص «هل يجوز للولي على الأوقاف أو اليتامى أن يودع أموالهم في البنوك مع خوفه من بقاء تلك الأموال في منزله من التلف أو السرقة، وما حدود الضمان لها مع إيداعها في البنوك أو بقائها في منزله» ؟

فكان جوابه (ره): لا مانع منه فيما لم يخش من ضياعه هناك، وحدود الضمان هو المسامحة أو التفريط في الحفظ، والله العالم» ؟(230)

وعليه تكون محاسبة الناظر ضمن مراحل:

الأولى: التنبيه على الخطأ غير الجسيم، الثانية: التأنيب على الخطأ الجسيم، الثالثة: ضمان الإتلاف مع 1. الإهمال. 2. التقصير. 3. التفريط. 4. التعدي .

 

عزل ناظر العتبة، وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول: عزل المتولي نفسه بعد قبول التولية (الاستقالة).

تقدم أن الواقف لو جعل متولياً أو ناظراً لا يجب على احد منهما القبول ولكنهم اختلفوا فيما إذا قبل التولية أو النظارة فهل يجوز له عزل نفسه ؟ وإذا عزل نفسه هل يجب عليه الإدامة والاستمرار ولو مع الحاكم الشرعي ؟ وفي المسألة أقوال:

القول الأول: إن للمتولي الحق في عزل نفسه عن نظارة الوقف وينعزل بذلك(231).

واستدلوا على ذلك بـ :

(1) إنها من العقود الجائزة كالوكالة فيصح الفسخ وله من جهة القابل(232).

(2) الاستصحاب: ومنشؤه مثلما يجوز له عدم وجوب القبول لو جعل التولية له كذلك جريان ذلك الاستصحاب الثابت بعد القبول(233).

(2) أصالة البراءة عن وجوب القبول حدوثاً وبقاء(234).

القول الثاني: عدم العزل(235) وإطلاق الأمر بالوفاء بالعقد، لأن الوقف من العقود اللازمة ولا يحق للناظر التنازل عن هذا الحق إلا لطروء مفسدات على العقد كالجنون أو المرض والفسق أو غيرها .

القول الثالث: جمعاً بين القولين، عدم العزل بعزله نفسه حتى يراجع الحاكم الشرعي، وهو القول بالاحتياط(236)، ومعه يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم الشرعي .

أما جهة عدم العزل فدليله: لاستصحاب بقاء التولية ولو مع العزل غاية الأمر أن مقتضى الاحتياط نصب الحاكم له ايضاً .

وأما جهة نصب الحاكم له: وذلك لما كان احتمال الضرر وارداً على الوقف وقد جعلت منفعته عامة، وجب أن يطلع الحاكم على الاستقالة ليتلافى الضرر لعموم قوله النبي (ص): «لا ضرر ولا ضرار» (237).

الفرع الثاني: في عزل الواقف منصوبه من نظارة العتبة .

لما كانت الصلاحيات المخولة للواقف قبل إنشاء العقد مجوّزة له في تعيين من يشاء ضمن الشروط المعينة في تعيين الناظر أو المتولي، هذه الصلاحيات الممنوحة له باقية في عزل من نصّبه على وقفه أم لا ؟

للفقهاء أقوال :

القول الأول: اتفاقهم على انعزال الناظر نفسه من دون عزل من آخر إذا فقد شرط الواقف من عدالة أو جعلها للأرشد فصار غير أرشد(238).

القول الثاني: ليس للواقف عزل الناظر. مع قيام الناظر بعمله بصورة صحيحة، فتنتزع سلطة الواقف لقيام الناظر بعمله الذي يعود بالمنفعة أولاً وآخراً لأهل الوقف دون الواقف إلا مع الفساد(239).

واستدلوا له بـ :

(1) العمومات: كقوله (ص): «المؤمنون عند شروطهم« (240).

(2) كون الشرط في ضمن عقد لازم فيكون لازماً .

القول الثالث: إن للواقف عزل الناظر المولى من قبله مطلقاً(241).

ووجه الاشتراط بالعقد قد اتضح، أما وجه عدم الاشتراط الموجب لعزله متى يشاء فهو لأنه «حينئذ في حكم الوكيل الذي يجوز عزله بعد الوكالة متى أراد»(242). وهذا الوجه بعيد، إذ الناظر ليس وكيلاً عن الواقف، بل هو قائم مقام أهل الوقف .

الفرع الثالث: عزل الحاكم ناظر الوقف المولى من قبل الواقف .

(1) اتفق الفقهاء على أن ليس للحاكم عزل ناظر الوقف المولى من قبل الواقف ما دام باقياً على الأهلية(243)، نعم للحاكم عزل الوكيل المنصَّب من قبله دون غيره، وذلك لان الناظر كما تقدم مهمته حفظ الوقف ورعاية الموقوف عليهم فإذا قام بهذه المهمة على أكمل وجه فما هو المبرر لعزله ؟

(2) اتفق الفقهاء على عزل الناظر إذا كان أمره راجعاً إلى الحاكم، سواء إذا لم يعين الواقف متولياً أو إذا عين ولم يكن أهلاً أو خرج عن الأهلية .

ودليله «لان وجوده حينئذ كالعدم بلا فرق حينئذ بين العدم الأصلي للمتولي والعدم العارضي في شمول ولاية الحاكم لكليهما» (244).

وعلى هذا تكون مشروعية محاسبة الناظر قائمة على مدار التعدي والتفريط، واما عزله فللشرط أو الإخلال بواجباته .

***

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(199) ظ: تحرير الوسيلة: الخميني، ج2: 84 .

(200) الوسائل: الحر العاملي: ج12 كتاب الإجارة، باب 1 جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز، حديث: 1 .

(201) الوسائل: الحر العاملي، ج12: كتاب الوقوف والصدقات، باب 10 كيفية الوقوف والصدقات حديث: 4 .

(202) ظ: الحدائق الناظرة: البحراني، ج22: 169 .

(203) العروة الوثقى: اليزدي، ج6: 345 .

(204) تحرير الوسيلة: الخميني، ج2: 83 .

(205) منهاج الصالحين: محمد سعيد الحكيم، ج2: 290 .

(206) سورة المائدة: 1 .

(207) الكافي: الكليني، باب ما يجوز من الوقف، حديث: 35 .

(208) عوالي اللئالي: ابن جمهور الاحسائي، ج1: 457 .

(209) ظ: العروة الوثقى: اليزدي، ج6: 345 .

(210) ظ: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: اللنكراني، كتاب الوقف: 100 .

(211) ظ: كلمة التقوى: زين الدين، محمد أمين، مطبعة مهر: إيران، الطبعة الثانية: 1513هـ، ج6: 125 .

(212) ظ: الحدائق الناضرة: البحراني، ج22: 169 .

(213) ظ: تذكرة الفقهاء: العلامة، ج2: 442 .

(214) ظ: الشرح الصغير في شرح المختصر النافع: الحائري، محمد علي الطباطبائي، مطبعة سيد الشهداء: قم، الطبعة الأولى: 1409هـ، ج2: 242 .

(215) منهاج الصالحين، الحكيم، محمد سعيد، ج2: 290 .

(216) الفقه: الشيرازي ج 60: 47 .

(217) الوسائل: الحر العاملي، ج، باب 6 من أبواب أحكام الوقوف، حديث: 2 .

(218) ظ: م. ن: حديث: 3.

(219) ظ: م. ن: باب 10 من أبواب أحكام الوقوف: حديث: 5 .

(220) الفقه: الشيرازي، ج60: 46 .

(221) ظ: لسان العرب: ابن منظور: مادة (حسب) .

(222) إشارة إلى الخلاف بين القول بالوجوب أو الاستحباب بعد اتفاقهم على أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

(223) اللمعة الدمشقية: الشهيد الثاني، ج2: 409 .

(224) الكافي: الكليني، باب من يجوز من الوقف، حديث: 35 .

(225) نهج البلاغة: شرح محمد عبده، مطبعة النهضة: قم، الطبعة الأولى: 1412هـ من وصية له لمن يجبي الزكاة، ج3: 24، والوسائل: الحر العاملي، ج6: باب 14 ما يستحب للمصدق والعامل استعماله: حديث: 7 .

(226) القواعد الفقهية: البجنوردي، ج2: 13 .

(227) جامع البخاري: البخاري، كتاب الأحكام: باب محاسبة الإمام عماله: ج8: 121 .

(228) مستدرك الوسائل: النوري، ج13: باب 4 من أبواب الوديعة، حديث: 15978 .

(229) الوسائل: الحر العاملي، ج13، باب 4 من أبواب كتاب الوديعة، حديث: 5 .

(230) صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات: الخوئي، ج2: 185 .

(231) ظ: العروة الوثقى: اليزدي، ج6: 342 .

(232) ظ: مهذب الأحكام: السبزواري، ج22: 109 .

(233) ظ: الدروس: الشهيد الأول: ج2: 27 .

(234) ظ: مهذب الأحكام: السبزواري ج22: 109 .

(235) ظ: جواهر الكلام: النجفي: ج22: 22.

(236) ظ: تحرير الوسيلة: الخميني، ج2: 79 .

(237) الوسائل: الحر العاملي، ج12: باب 17 من أبواب ثبوت الغبن، حديث: 4 .

(238) ظ: منهاج الصالحين، السيستاني، ج2: 398 .

(239) ظ: الحدائق الناظرة: البحراني، ج22، 169 .

(240) ظ: العروة الوثقى: اليزدي، ج6: 342 .

(241) ظ: منهاج الصالحين :السيستاني، ج2: 398 .

(242) الحدائق الناظرة: البحراني، ج22: 185 .

(243) ظ: العروة الوثقى: اليزدي، ج6: 342 .

(244) مهذب الأحكام: السبزواري، ج22: 116 .